الإمام أحمد بن حنبل

65

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

18775 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : عَنِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : " الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ أَوْ عَرَفَةَ ، مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ ،

--> ( 2822 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3369 ) و ( 4860 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 209 / 2 - 210 ، وابن قانع في " معجمه " 165 / 2 ، وابن حبان ( 3892 ) ، والدارقطني 240 / 2 - 241 ، والحاكم 463 / 1 - 464 ، وأبو نعيم في " الحلية " 119 / 7 - 120 ، والبيهقي في " السنن " 116 / 5 و 152 و 173 ، وفي " معرفة الآثار والسنن " ( 10390 ) و ( 10391 ) ، وابن عبد البر في " الاستذكار " ( 18501 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2001 ) ، وابن الأثير في " أسد الغابة " 503 / 3 ، والمزي في " تهذيب الكمال " 21 / 18 - 22 من طرق عن سفيان الثوري ، به . وقال الترمذي : قال ابن أبي عمر : قال سفيان بن عيينة : وهذا أجود حديثِ رواه الثوري . وقال الترمذي كذلك : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ، أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر ، فقد فاته الحج ، ولا يُجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ، ويجعلها عمرةً ، وعليه الحجُ من قابل ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق . ثم قال : وقد روى شعبة عن بُكير بن عطاء نحو حديث الثوري . قال : وسمعت الجارود يقول : سمعت وكيعاً أنه ذكر هذا الحديث ، فقال : هذا الحديث أمُّ المناسك . وسيكرر بإسناده برقم ( 18954 ) . وانظر ما قبله .